الحر العاملي

86

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم . ( 18660 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ؟ قال : عليه أن يضحى عنهم قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها . قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ( 1 ) . 3 - باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه ( 18661 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث الاحرام بالصبيان ) قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه .

--> 8 - الكافي 4 : 305 / 9 . ( 1 ) الفقيه 2 : 266 / 1295 . وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحج . الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 304 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .